ومن الشروط التي يجب ان تتوافر في الخاطب ايضا:
(2) مراعة الكفاءة بين الرجل والمرأة
والكفاءة لغة هي:التساوي والتماتْل
وشرعا هي:التماثل بين الزوجين في صفات مخصوصة قد تُخيم بنقصها الزوجة أو أهلها
وبمعنى آخر:هي المساواة والتقارب في المستر،ت الديِة، والأخلاقية، والعلمية، والمادية بين الزوجين .
وقد قال بنفس الفقهاء بأن الكفاءة معتبرة في الدين فقط لقوله تعالى : (( إِنً أَكًبرَ مكن مْ عِند اللًهِ اًتْقَاكُ)).
ولكن الأخذ بالكفاءة في كل الأمور أولى؛ ٠اذ المساواة التي جعلها اللْه تعالى بين البشر إنما هي في الحقوق والواجبات، وليست في الصفات الشخصية، فإن الناس يمتازون فيما بينهم في هذه الصفات وهي موضِع التفاضل بينهم، وقد نص الواَن الكريم على ذلك ذاكرًا أن الله فصَل بعض الناس على بعض فىِ الرزق ورفِع بعضهم فوق بعض درجات فقال تعالى: ((وًاللَهُ فَصَلَ عَلَى بَعضكم على بعض فِي الرّزْقِ فَمَا الَّذين فُضِلُوا بِرَادَِي رِزقهِمْ عَلىْ مَا مَلَكَتْ اًيمْانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سوَاءٌ))النحل:71 وقد استنكر اللّه تعالى التسوية بين المؤمنين والفاسقين :((أفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسًتَوُونَ)) السجدة:18
ورفِع اللّه الذين أوتوا العلم درجات وفضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون فقال تعالى :((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعلَمُّونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَموُن))الزمر:9َ وقال تعالى ((يرفع الله الًذين ءَامنًوا مِنكُمْ وَالًذين اًوتًوا الْعِلمَ دَرَجَات)).
وقال ابن قيم الجوزية: ((اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوجِ مسلمة بكَافر، ولا عشة بلاجر))اا) .
فالكَفاءة أمر يتعلق بعرُف الناس وعاداتهم ومن ‘اجل ذلك اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب شرطًا من شروط الزواجِ .
وقال بعض الفقهاء : اعتبار الكفاءة مشروع في التدين، وبعض الصفات الأخرى، بغية تحقيق مصلحة الناس خاصة الزوجة واًهلها، ولاَّن انظام المصالح بين المتكَافئين عادة لأ الشريفة تاّبى أن تكَون للخسيس فلابد من اعتبارها
والكَفاءة تشترط في الزوجِ لا فيِ الزوجة لأن الزوج واطىٍء مستفرش
فلا يغتاظ من دناءة الفراش إلا في بعض الحالات التي يشترط فيها الكفاءة في الزوجة لحفظ حق الزوج)(١) .
ومن الصفات التى تعتبر فيها الكفاءة :
وهذه الصفات لم يمس عليها القرآن أو السنة، وإنما هي متروكة للعرف، وجائز عليها التغير باختلاف الأعراف والعادات ٠ا كما جدَت بعض الصفات الأخرى أو تجد، جعلها الناس في الاعتبار أيضاً، ومن هذه الصفات التي يجب اعتبارها في الكفاءة :
اولا النسب:قصدوا بذلك أن يكون الزوِج مساويًا أو أعلى نسبًا من الزوجة، و ان كان الزواج مراعاة الكفاءة في النسب قد صار عادة نحو التلاشي والاضمحلال إلا أننا وقفنا على قصة زيد بن حارثة مولى رسول اللْهّ صلى الله عليه وسلم ، وزينب بنت جحش أم المؤمنين – والهاشمية الحرة التي طلقت من زيد بسبب هدْا الشوط . ولا زالت بعض البيئات الحرية تعتبر هذا الشرط في الكفاءة مع ورود النهي بالتفاخر بالأحساب والأنساب .
وقال القرطبي معُقاً على قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين: ((الكفاءة في النكاح معتبرة واختلف العلماء هل فىِ الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك؟ والصحيح -جواز نكَاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: ((إِنَّ اًكْرمَكُمْ عِندَاللًهِ أَتْقَاكُمْ وقد جاء موسى عليه السلام إلى صالِح مدين غريباً، طريدًا، خائفاً، وحيدًا، جائعًا، عرُياناً، فانكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله، وأعرض عما سوى ذلك. وقد اسلفنا قصة تزوج ابي حذيفة هندًا اخته بسالم مولاه.
كما تزوِج بلال بن رباحِ رضي اللّه عنه وكان مولى أسود بأخت عبدالرحمن بن عوف رضي االلَه عنهما وتزوج الحسين بن علي بمولاة من مواليه فأنجبت له زين العابدين علي بن الحسين رضي اللْه عنه . والنماذج لا تقف على الحصر والحد بل تفوق ذلك بكثير.
ثانيا الكفاءة فى الدين :وقد ذكرنا طرفَا منها بل استوفعيناها فلا يجوز أن تزوج صاحبة الاسلام من الفاسق الماجن الفاجر
ثالثا الصلاح و الاستقامة : وهو امر مرتبط بالصفة السابقة، فالفاسق المجاهر
بفسقه لا يعتبر كفؤا للمرأة الصالحة المستقيمة التىِ تنتمي إلى أسرة متدينة كريمة لأن المرأة المستفهمة تعير إذا تزوجت الفاسق المجاهر بعهره وفسقه، أما الفاسق المستر الذي لا يبدي فسقه فإنه كفؤً للمتدية، .اذ اعتبر الفقهاء استتاره أنه من أنواِع الحياء التىِ لا يزال يتمتع بها، ولا يزال يرجى رجوعه إلى الاستقامة، ولأن المرآة الصالحة المتدينة لا تعُير به إذ لا يعرف فې المجتمع فسقه.
والاستقامة شرط اساسىِ فې الكفاءة فې كل التصور، بل ازعم أنه هو الشرط الوحيد الذي اشق عليه كل القائلين باشتراط الكَفاءة ، بل والدْير رفضوا اشتراطها إلا فىِ الدين والخلق فقط ، فالجميع أشار بأخذ الدين في الاعتبار .
رابعا المال :والمراد به ألا تكون الزوجة أو أبوها ثريَا ويرغب أحد الفقراء في الاقتران بها ا لان الناس لا يزالون يتفاخرون بالمال حتى هذه االحظة، ولكن إن كان من أهل الصلاح والتقوى غطى ذلك على بقية عيوبه خاصة إن كان قادرًا على الصداق والنفقة في حدود ما يملكه، ولقد قال تعالى : (واَنكحُوا الأيامى مِنكُمْ والصاَّلِحِينَ مِنْ عبِاَدكُمْ وَِامَاتكُِمْ إِن يَكُونًوا فُقَرَاءَ يغنهِمُ اللَهُ مِن
فَضلِه ))النور:32
خامسا الحرفة :والمراد بها الصنعة أو الوظيفة، فالناس لا يزالون يقسمون الحرف إلى: شريفة، ودنيئة . رغم أن الكل متساوٍ في الحقوق والواجبات . ولقد اعتبر الشافعية أن الجاهل ليس كفؤَا للعالمة . فهل مثلاً يجوز أن تتزوج الطبيبة من بائِع متجول ؟ أو البوات من ابنة مدير الجامعة ؟
أو المهْندسة من الحداد أو الجار ؟
أو المدرسة من الدّال أو صاع الأحذية، أو العجلاتي، أو القهوجي؟
هذه أسئلة نترك الإجابة عنها للمجتمع .
سادسا السن :فلا يتزوِج الشيخ صاحب الستين ربيعاً، من الفتاة في العشرين أو الثلاثين، وهي في سن أحفاده وحفيداته في عصر (الفياجرا)، والضعف الجنسي، ولقد قال الله تعالى: ((وَِلهُنَّ مِتلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) البقرة:228
فالشيخ لا يكون كفؤًا للشابة على الأصح – كما رأى الشافعية (1) فمن المفروض على الرجل أن يوفر أكبر قدرٍ ممكن من أسباب السعادة، وأساس السعادة التفاهم والتوافق، فهل تتوافق امرأة شابة مع شيخ له عادات غير عادات عصر الفتاة، بل وقدرات تقل عن الوفاء بحاجاتها، ولسوف ينظر الجميِع نظرة استنكار اقرب إلى التنفير منها إلى التشجيع والرضا، وإن كان فارق فليكن غير زائد على عشر سنوات، لتستمر الحياة على نهج السعادة دائماً
سابعا السلامة من العيوب:ويدخل في هذه الاعتبارات العمى، والجدْام،
والبرصں ، والجنون، والضعف البدني المترتب عليه الضعف الجنسي، الذي سيوقِع المراًة حتمَا في غوائل الزنا
وهذه هي أهم العوامل المعتبرة في هذا المجال ، وقد تجدٌّ أمورً أخرى الله اُعلم بها، وإنما ذكرنا الركاز الأساسية دون غيرها . ولكن هناك سؤال : هل يصح الزواِج رغم عدم الكفاءة؟
فالإجابة : أن الاتفاق بين العلماء في مسألة الكفاءة في الدين، تم تكون الاًجابة على رأيين:
الرأي الأول:وهو المرجوِح، مروي عن أحمد بن حنبل أن الكفاءة شرط في صحة عقد الزواجِ فيبطل إذا لم تصح . وهذا شاذ عن الإجماِع.
الرأي الثاني:وهو قول الجمهور – أو ،اكثر أهل العلم – ان الزواج صحيح، ولكن للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج؛ استنادًا على أن فتاة جاءت )الى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم- وقالت :
إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفِع بي خسيسته(١)
فجعل النبي صلى الله عليه وسلمِ الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت ان تعلم النساء ،انه ليس إلى الاَباء من الأمر شىِء(٢).
فلو كان الكفؤ شرطًا لما جعل الخيار لها، ولما تمكَنت من ،اجازة صنع اًبيها
ومن الشروط التىِ يجب توافرها في الشخص المتقدم للزواجِ، وعلى أساسه تختاره المرأة ،او ترده :